لأن الذي يقول به الفقهاء ويظهر من الأخبار صحة تصرفات المسلم (1)، ولم يعلم ولا يظن كونه حين التصرف مسلما، بل يظن خلافه، للاستصحاب.
نعم، الراجح في النظر أن من باع شيئا وما كس واعتبر شرائط البيع والصيغة وأركانه كونه عاقلا، إلا أن يدعى عدم تحقق الأمور المذكورة، فحينئذ يكون منكرا لتحققه، فالأصل معه جزما، وإن سلم تحققه لكن منع تحقق الشرائط المعتبرة، فحينئذ يصح أن يقال: الأصل الصحة.
وبالجملة، فرق بين إنكار ماهية البيع أو إنكار صحته بعد الاعتراف بتحقق ماهيته، إذ في الأول ينكر نفس التحقق ولا تأمل في أن الأصل معه، دون الثاني، إذ فيه تأمل أشير إليه.
قوله: [إذ قد يسامح] في ماله دون مال غيره، وكذا في ماله.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن هذا فرع الرشد، وغير الرشيد لا يميز ذلك، وإن كان يدري أنه لا بد من عدم المسامحة، ويعرف عدمها فهو رشيد، إذ يعرف - حينئذ - أنه لا بد من عدم المسامحة في ماله أيضا، لكونها ممنوعا عنها إلا أن تكون المسامحة لغرض شرعي فلا يكون - إذن - سفاهة.
قوله: فالظاهر العوض، بناء على قوانينهم، فافهم (3).
لا يخلو عن إشكال، فإنه إن سلطه على إتلاف ماله مجانا فلا يستحق العوض، وإن سلطه على الإتلاف بعوض، فأي قاعدة أو دليل صحح ذلك وأبطل معاملته وأخذ العوض عنه بها.
نعم، إن أتلف السفيه بنفسه من غير تسليط من المالك يلزم الولي إعطاء