فإن كانوا من الشيعة، فاللازم عليهم (عليهم السلام) منعهم عن الحيلولة وإبلاغ الحكم إليهم ومنعهم عن الظلم، وإن كان حيلولتهم من جهة أن الرهن ربما يصير عليه الضرر ويؤول إليه، فكيف يحلل المعصوم (عليه السلام) مطلقا، مع أن الظاهر أن الحيلولة من هذه الجهة، مع أن الظاهر أن الوطء ء يجعلها في معرض الضرر والموت أو نقص القيمة؟!
وإن كانوا من المخالفين، فمع بعده، حيث لم يشر الراوي إلى ذلك أصلا - مع أن الأصحاب متفقون على حرمة مالهم كحرمة دمهم، والأخبار متظافرة في ذلك (1) - ربما يتضمن خلاف التقية البتة، لاتفاقهم على المنع (2) بحسب الظاهر، والعلم عند الله وعندهم (عليهم السلام).
قوله: [وهذه القاعدة مشهورة في عباراتهم] ولا نعرف دليلها.. إلى آخره (3).
قد مر الدليل، وتحقق الحال (4).
قوله: فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه بإذن المالك..
إلى آخره (5).
مفروض مسألة الفقهاء أنه رهن فقط، لا أنه رضا بكونه عند الغاصب وظهر ذلك منه، ويشهد على ذلك اتفاقهم على أن الذي عنده الرهن إن كان (6) عادلا وقع تراضي الراهن والمرتهن ومشارطتهما على كون الرهن بقبضه، [فإن]