قوله: وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه.. إلى آخره (1).
قد مر في كتاب البيع أن الوجه حرمة التجاهر، والدليل عليه أن الكافر مكلف بالفروع عندنا، لعموم الأدلة وخصوصها، كما كتبناه في " حاشية الوافي "، خرج منه ما إذا لم يتجاهروا وباعوا، فإنهم يملكون الثمن، كما أنهم يملكون المبيع بحسب حكمهم في مذهبهم، وأقروا على ذلك بالإجماع والأخبار، فتأمل.
قوله: [وإن ورد رواية دالة] على جواز بيع خدمته.. إلى آخره (2).
والظاهر أنه مجاز في الإجارة لغة وعرفا.
قوله: لزم عدم صحة الرهن، لوجود التدبير قبله، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن.. إلى آخره (3).
التدبير من العقود الجائزة إلى أن يتحقق الموت والعتق، فعلى تقدير المنافاة يتعين الرجوع عنه وصحة الرهن، والرهن إنما وقع على ذات المدبر، لا وصفه وكونه بشرط التدبير، ولو كان كذلك لكان المنافاة ظاهرة، لا منفية.
ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في التأمل في نفس الصحة.
قوله: ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه، وإن كان في تحققه.. إلى آخره (4).
إن أراد ثبوت ما في الذمة، ففي الأولى أيضا غير ثابت، إذ متى كان العين موجودة يكون العين نفس حقه، فالعبرة بالأول إلى ما في الذمة.
نعم، إن كان مع وجودها غير ممكن الأخذ يتحقق للرهن نفع، بالقياس إلى