مع أنه ورد الخاص المعارض لهذه الأخبار، منها رواية سلمة (1) المذكورة في شرح قول المصنف: تكره الاستدانة (2)، وسندها معتبر كما لا يخفى على المتأمل المطلع.
قوله: في بعض الكتب مثل " التذكرة "، لعموم دليل المنع.. إلى آخره (3).
فيه ما فيه، لأن الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف الشائع، سيما بعد ملاحظة ما ورد من التهديد والتشديد، والتحذير الشديد في عدم أداء الدين، وعدم إرضاء صاحب الدين (4)، وغير ذلك مما ورد في حقوق الناس (5)، ويظهر ذلك من الرؤيا كثيرا، بل ونهاية شدة الأمر، فلعل (6) شدة الأمر في أداء الدين صارت سببا لعدم اعتبار الفقهاء للعلة المنصوصة في حسنة الحلبي المتقدمة (7) مع عملهم بها في الجارية، فتأمل!
واقتصروا في بيع الدار على ما اقتصروا من الخبر على البيع، مع ما ورد من المنع في موثقة زرارة (8) وغيرها (9).