حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٥١
مع أنه ورد الخاص المعارض لهذه الأخبار، منها رواية سلمة (1) المذكورة في شرح قول المصنف: تكره الاستدانة (2)، وسندها معتبر كما لا يخفى على المتأمل المطلع.
قوله: في بعض الكتب مثل " التذكرة "، لعموم دليل المنع.. إلى آخره (3).
فيه ما فيه، لأن الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف الشائع، سيما بعد ملاحظة ما ورد من التهديد والتشديد، والتحذير الشديد في عدم أداء الدين، وعدم إرضاء صاحب الدين (4)، وغير ذلك مما ورد في حقوق الناس (5)، ويظهر ذلك من الرؤيا كثيرا، بل ونهاية شدة الأمر، فلعل (6) شدة الأمر في أداء الدين صارت سببا لعدم اعتبار الفقهاء للعلة المنصوصة في حسنة الحلبي المتقدمة (7) مع عملهم بها في الجارية، فتأمل!
واقتصروا في بيع الدار على ما اقتصروا من الخبر على البيع، مع ما ورد من المنع في موثقة زرارة (8) وغيرها (9).

(١) تهذيب الأحكام: ٦ / ١٨٥ الحديث ٣٨٣، وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٢٥ الحديث ٢٣٧٧٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٥٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ١١٩.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب الدين والقرض.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٢٤ الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.
(٦) في النسخ الخطية: (فتأمل)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، علما أن العبارة ساقطة من نسختي ب، ج.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ١١٥، وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٣٩ الحديث ٢٣٨٠١.
(٨) تهذيب الأحكام: ٦ / ١٨٧ الحديث ٣٩٠، الاستبصار: ٣ / ٦ الحديث ١٣، ولكن في:
الكافي: ٥ / ٩٧ الحديث ٨، وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٤٠ الحديث ٢٣٨٠٣ ورد: (عثمان بن زياد) بدلا من: (زرارة).
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / 341 الحديث 23804.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست