نفس العين، مع تأمل في ذلك أيضا، لأن النفع إنما هو بالنسبة إلى عوض العين، مع جريان ذلك في الثانية أيضا، مع تأمل في كونه رهنا بالمعنى المصطلح عليه، المدلول في الأخبار، فتأمل.
قوله: ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن والمبيع.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الدرك على الثمن والمبيع وأمثالهما لا إشكال فيه أصلا، ولا شهادة له على ما ذكره الشارح مطلقا، لأن الحق ثابت حين الرهن وإن وقع البيع بشرطه، على ما قاله الشارح من أن هذه الشروط شروط اللزوم.
قوله: ولا ينافي تعلق حق الغير به [كونه في يده].. إلى آخره (2).
لا يخفى أن هذا الحق هو الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن لغة وعرفا، ويدل عليه الأدلة الشرعية، وأن الرهانة عقد شرع للاستيثاق، فإذا كان المرتهن لا وثوق له في أداء ماله وطلبه، ولأجل ذلك يأخذ الرهن، وبه شرع له الرهن، فإذا لم يكن استيثاق في الرهن أيضا يكون العقد لغوا محضا، ويكون هذا الرهن محتاجا إلى رهن آخر واستيثاق، وهكذا.
وبالجملة، لا شبهة في كون حق الغير هنا استيثاق ماله، ولا يتحقق الاستيثاق إلا بأن يقبضه من الراهن أو يدعه عنده على فرض أن يكون له وثوق واعتماد في أنه يأخذ ماله من الرهن وإن كان عند الراهن، والاستيثاق والوثوق لا يتحقق إلا بأن يكون عند المرتهن أو عند الراهن برضاه وتجويزه، لا بغير رضاه وعدم تجويزه وعدم الرخصة منه، وإن قلنا بأن القبض ليس بشرط، لأن الاستيثاق شرط قطعا، بل وبه يتحقق ماهية الرهانة، والاستيثاق لا يتحقق إلا