شروطهم " (1).. إلى آخره (2).
لا يخفى أن " المسلمون عند شروطهم " لا يدل على الوجوب، وإلا لزم تخصيص العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون، لخروج الأكثر بمراتب شتى.
وأما * (أوفوا بالعقود) *، فإن جعلنا المعنى أن العقد إذا وقع بين متعاقدين يجب عليهما جميعا الوفاء - كما هو الظاهر المتبادر، وعليه العلماء - يخرج منها عقد الرهن، لعدم الوجوب عليهما جميعا.
وإن جعلنا وجوب الوفاء في الجملة، أعم من أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فلا يمكن إثبات العقود اللازمة منها، لأن العام لا يدل على الخاص:
أما الملازمة من الطرفين فظاهر، لأن وجوب الوفاء في الجملة لا يقتضي وجوب الوفاء من الطرفين، وهو ظاهر.
مع أنه لو اقتضى لكان يرجع إلى الشق الأول من الترديد، وظهر حاله.
وأما اللازم من طرف واحد خاصة، فلأنه يمكن تحقق - في الجملة - في اللازم من الطرفين، مضافا إلى أن الطرف الواحد غير معين أيهما هو، فلا بد من المعين من الخارج.
فالآية بنفسها لا تفي للدلالة، مع أن العلماء يستدلون بها نفسها، بل يستدلون على اللازم من الطرفين بلا شبهة ويثبتونه من الآية في جميع اللازمات من الطرفين من غير ضميمة، بل ولا يتأتى الضميمة كما لا يخفى، فينسد باب إثباتها منها، لو لم نقل باب إثبات الكل، فتأمل جدا.
ثم إنه على فرض الشمول للرهن خرج بدليل عرفته، وسيجئ في بحث