ويتحققان جميعا دائما أيضا يكون عسرا عليهما.
فمن تلك الجهة يتحقق التسامح منهما، سيما مع كون المنافع تذهب من الراهن، ويخسر من هذه الجهة أيضا إن لم يستوفها المرتهن.
وإن كان اللازم على المرتهن استيفاؤها بالعوض - استوفى أم لم يستوف - فهو ضرر عظيم على المرتهن.
وإن كان من غير عوض أصلا، فهو ضرر عظيم على الراهن.
وإن كان إن استوفى يعطي المستوفي وإلا فلا يعطى شيئا أصلا، فربما لا يستوفي شيئا مطلقا ومع ذلك يأخذ عوض النفقة والخدمة مطلقا، فهو أيضا ضرر عظيم عليه.
وبالجملة، من جهة تلك الأمور وغيرها يتحقق المسامحة في النفقة والانتفاع من المرهون، ورواية السكوني أيضا لعلها وردت كذلك (1)، وأن الأولى والأصلح بحال الطرفين كذلك، وأن التقاص إرشادي كما قلنا فيما سبق (2)، وأنه صلح ما استصلاح (3) من حال الطرفين، وأمثال ذلك من أمير المؤمنين، بل الرسول - صلوات الله عليهما وآلهما - كثير، فتأمل.
قوله: إن خاف جحودهما خوفا ما (4)، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا.. إلى آخره (5).