بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال، كما لا يخفى.
قوله: وما شرطه أحد على الظاهر، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة..
إلى آخره (1).
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده، لتحقق شرط الصحة، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه، يجوز ويتحقق الشرط، إذ الدوام عنده ليس بشرط.
قوله: والظاهر الجواز (2).
فيه، ما مر، فتفطن.
قوله: والاستصحاب يقتضيه، وكونه مالكا.. إلى آخره (3).
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره، وأما على القول بعدم الاشتراط، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة، ولم يتأمل أحد في ذلك.
قوله: ويحتمل جواز دفنه.. إلى آخره (4).
إن كان مما يجوز دفنه.