يعني: إن كان يستحق من الميت مالا ولا يمكن الإثبات، فله أن يأخذ من الرهن من غير ضرورة إلى دعوى الورثة وإظهار أن عنده رهنا، لأنه يؤخذ منه الرهن ولا يمكنه الإثبات، فيذهب حقه.
ويمكن حملها على العلم بعدم إعطاء الورثة وجحودهم، كما هو الغالب في حال الوراث أنهم لا يعطون إلا بالثبوت، وأن المورث إن أوصى أوصى بأخذ الرهن أيضا.
أو أن هذا الحكم منه (عليه السلام) في مقام لا يعطون إلا بالبينة، بقرينة قوله: " ولا بينة له عليه "، فتأمل!
قوله: ويمكن الجواز والتأويل، كما في: " لا بيع إلا في ما يملك " (1).. إلى آخره (2).
قد عرفت الكلام فيه في بحث بيع الفضولي (3)، وأنه ليس كما ذكره الشارح.
قوله: بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن [إن تمكن].. إلى آخره (4).
في هذه الروايات (5) إشكال، إذ - مضافا إلى ما سيجئ عن " التذكرة " والشيخ - أنه لو كان الوطء حلالا لا مانع منه شرعا فكيف يكون القوم يحولون ويمنعون ما ليس بممنوع شرعا أصلا؟!