وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ.
قوله: والأخبار الصحيحة في جواز الوطء، والضمان على المرتهن، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان.. إلى آخره (1).
لا يخلو ما ذكره من تأمل، لأن المستفاد منها جلا أو كلا أن الرهن عند المرتهن وفي قبضه، مضافا إلى أن المتعارف الغالب القبض، وعدم الاستيثاق والوثوق وغيره، والمطلقات في الأخبار محمولة على الغالب منصرفة إليه، والسؤال وقع فيها عن أمر آخر، مع ظهور القبض، فوجوب التفصيل محل نظر (2) ظاهر، ولو وجب وجب التفصيل في سائر أحكام الرهن أيضا، بل في كل الأحكام الشرعية لم يتحقق أمثال هذا التفصيل، فتأمل.
قوله: ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا، وهو ظاهر.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الظاهر والمتبادر من الرهن الوارد في الآية والأخبار هو العين، والتبادر من المقبوض كونه بنفسه مقبوضا هنا، لا فرد من أفراد ما يصدق عليه.
وقياسه على البيع فاسد، لأن الجواز فيه بدليل لا يقتضي الجواز هنا، للإجماع والأخبار على جواز بيع الكلي وشرائه، مع أن القبض ليس شرطا فيه أصلا، وهو شرط في الرهن على الأصح، مع أن الرهن شرع للاستيثاق بالنسبة إلى ما في الذمة، فكيف يصير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة، مع أن المتبادر كون غير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة؟! فتأمل جدا!