منها: المنع مطلقا، مثل الحديث النبوي المشهور (1)، وما يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية، وهي متعددة، ومن جملتها هذا الخبر (2)، لأن ظاهر عدم الصلاح الفساد والمفسدة، وظاهر ذلك الحرمة وعدم ترتب الأثر سيما في أمثال المقام، مضافا إلى أن قوله: " إذا كان يجر شيئا " ظاهره الإشارة والإيماء إلى الحكم المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أن القرض إذا كان يجر شيئا فهو حرام، وظهر ذلك واشتهر من عموم حرمة الربا، والأخبار الخاصة التي أشرنا إليها، ولهذا فهم الكل المنع، سيما مع تأكد قوله: " لا يصلح " وتكرره.
والقسم الثاني: الجواز مطلقا، مثل: " خير القرض ما جر منفعة " (3).
والقسم الثالث: التفصيل، وهو الحرمة مع الشرط والعدم بدونه، وهو الجامع بين المطلقات المانعة والمطلقات المبيحة، ووجه جمع صدر منهم (عليهم السلام)، والفقهاء أيضا تلقوا بالقبول، بحيث لم يتأمل أحد منهم في ذلك - كما لا يخفى على المتتبع - ولذا اتفق فتاويهم على ذلك. نعم، وقع منهم بعض نزاعات، في خصوص بعض أمور أشرنا إليه سابقا.
وأما ذيل الخبر، فقد اختلف فهمهم فيه، من حيث أن قوله: " وإن كان إنما يقرضه.. إلى آخره " (4) ربما كان أظهر في عدم الاشتراط، فيكون المنع محمولا على الكراهة، للاتفاق على الحلية وظهورها من الأخبار الكثيرة، ولذا ربما احتمل بعضهم التقية (5)، لكن بملاحظة أن قوله (عليه السلام): " إن كان معروفا بينهما " (6)