قوله: فالقيود أيضا كذلك، ألا ترى [أن السفر غير شرط؟].. إلى آخره (1).
مفهوم القيد حجة قطعا، لأن القيد للاحتراز، فكيف لا يكون مفهومه حجة؟! سلمنا أنه ليس مفهوم القيد، لكن نقول: المنطوق لا عموم فيه، فإن من يقول بعدم حجية المفهوم لا يقول بأن المنطوق عام، لأنه فاسد بالبديهة، مثلا يقول قوله (عليه السلام): " في السائمة زكاة " (2) لا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه، فليس هاهنا إلا حكم واحد - وهو حكم المنطوق خاصة - وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا نفيها عن غيرها، لكن لا يقول:
هذا الحديث يدل على ثبوت الزكاة في غير السائمة أيضا، لأنه فاسد، لعدم الدلالة، فلا يمكن التعدي.
فنقول في المقام: إن القدر الثابت هو حكم المنطوق خاصة، وهو صحة رهن المقبوض خاصة، لعدم الدليل على الصحة سواه، ولا يثبت منه سوى حكم المنطوق، وهو لا يشمل غير المقبوض قطعا، إلا أن يقال بأن العمومات تدل على العموم، ولا يضرها هذا المنطوق.
نعم، لو كان المفهوم حجة، ونقول بأن المفهوم يعارض المنطوق (3) ويخصصه يكون الحكم منحصرا ومختصا بعدم العموم دالا بالعموم أقوى (4)، لكن الكلام في العمومات.
قوله: والإرشاد يقتضي تمام التوثيق.. إلى آخره (5).