فعلى هذا، لا عموم للصحة ولا إجماع، لو لم نقل بالإجماع على عدمها، فلا يمكن الحكم بالصحة، لأنها عبارة عن ترتب الآثار شرعا، والأصل عدمه حتى يثبت بدليل شرعي ولا دليل.
واستدلوا ببعض أخبار خاصة (1) لا دلالة [فيها] على مطلوبهم، مع قطع النظر عن السند والتعارض وعدم الفتوى وسنذكرها، فتدبر.
ومما ذكر ظهر أنه - مع قطع النظر عن هذا الحديث - لا يمكنهم الاستدلال بالعمومات، لتعارضها بعمومات كل قرض يجر منفعة، وما يؤدي مؤداها، بل أظهرية الدخول فيها، وكذا عموم ما دل على حرمة الربا، لأنه الزيادة لغة.
فإن قلت: ليس الحرام مطلق الزيادة اللغوية.
قلت: ليس الحلال مطلق البيع اللغوي، فإن للحلية شرائط، مع أن شرائطها أكثر من شرائط حرمة الربا، فتأمل.
قوله: وقد ورد أخبار بعضها صحيحة في [أنه يجوز القرض].. إلى آخره (2).
يظهر منه أنه (رحمه الله) اختار رأي العلامة ومن تبعه من أن الحرام شرط زيادة العين أو الصفة لا مطلق المنفعة (3)، ويظهر هذا أيضا منه في الفرع الثالث عشر (4)، ولعله الأقوى، بالنظر إلى ما يظهر من الأخبار، فتأمل.
قوله: إنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة وفرس الركوب - إن كان من أهلهما - وقوت يوم وليلة له.. إلى آخره (5).