الظاهر من كلامه كون استثناء المذكورات من المقبولات والمسلمات، بخلاف مثل الكتب العلمية لا ظهار لعل الأول من إجماع أو غيره كان ظاهرا عليهم، والثاني من العلة المنصوصة، وحجيتها غير مسلمة عند الكل، سيما مع عدم صحة السند، وإن كان إبراهيم كالثقة عندهم (1)، لأن حجية مثله في مثل المقام محل كلام عندهم، لعدم المقاومة مع ما دل على وجوب أداء الدين، فضلا عن أن يغلب عليها.
فربما يشكل الأمر في أمثال زماننا بالنسبة إلى فرس الركوب أيضا، بل وعبد الخدمة أيضا، والاحتياط واضح، والله يعلم.
قوله: ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه.. إلى آخره (2).
ومنها أنه لا يخليه يبيع داره لإعطاء دينه، بل ولا يرضى بذلك أبدا وإن لم يجبره على البيع، كما هو الظاهر من سؤاله من أن المديون أراد البيع من قبل نفسه من دون إجبار وإكراه من الديان.
قوله (3): فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له.. إلى آخره (4).
هذه النكرة في سياق النفي تدل على أنه لا دار أصلا، فقوله: " ما يكفيه وعياله " يعني من حيث الدارية، ويؤيده أنه ليس المراد كفاية مؤنته ومؤنة عياله مطلقا وأبدا قطعا، كما لا يخفى على المتأمل، إلا أن يحمل على كفاية مؤنة اليوم، كما ذكره الفقهاء.
وكيف كان، لا يظهر من الرواية ما يخالف فتوى الفقهاء، فتدبر.