جواب في مقابل سؤال السائل، وهو أنه سأل: إن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه فيقرضه، ولولا أنه حريفه وخليطه ويصيب عليه لم يقرضه، ومعلوم أن سؤاله في صورة أنه إن لم يصب عليه لم يقرضه، فضمير كان راجع إلى المسؤول، ربما يظهر أن التفصيل في الجواب وارد في الصورة المذكورة.
فيصير المعنى على ذلك، أنه إن كان ما سألته مجرد المعروفية والمعلومية بينهما فلا بأس، وإن كان أزيد من ذلك بأن إقراضه بشرط أن يصيب عليه، فلا يصلح.
فعلى هذا، لا غبار على الحديث أصلا، فلا وجه للحمل على الكراهة ولا التقية أصلا، ويكون مثل صدر الحديث.
مع أن الحمل على التقية مع تأتي الحمل الوجيه، خلاف ما عليه الفقهاء، وإطراح للخبر بغير وجه، فتأمل.
ومما ذكر ربما يتقوى دلالة صدر الخبر أيضا، فتدبر.
فالحديث - على ما ذكر - طابق فتوى الفقهاء من أن المعاملة المحاباتية إذا صارت شرطا في القرض يحرم وتفسد (1)، وظهر منه حقية فتواهم وفساد ما توهم بعض من الصحة والحلية، وكون ذلك من الحيل المحللة للربا (2).
على أنه ظهر فساد ذلك من طريقين آخرين:
الأول: إن الحديث يدل على أن نفع المعاملة المزبورة (3) قد جره القرض، وهذا القدر يكفي حجة عليهم، وإن قلنا بعدم دلالة لا يصلح على الحرمة، وذلك لأنهم ينكرون كونه قد جره القرض ويتحاشون.