والشيخ (رحمه الله) في " الاستبصار " فهم من هذا الحديث المنع والحرمة (1)، ولهذا تصدى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة، وتارة بالحمل على صورة الشرط - كما فهمه الشارح وصاحب " المفاتيح " (2) وغيرهما - وصرح بالحرمة في هذه الصورة، فإنه قال: (إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه، ويزيده بيانا ما رواه..) ثم أتى برواية دالة على الحلية ما لم يكن شرط (3)، وأشار بقوله: (على ما بيناه) إلى قوله سابقا من أنه إذا اشترط على المستقرض الهدية فلا يجوز أخذه (4)، واستدل على ذلك بالأخبار (5).
وكلامه في غاية الظهور في أنه لا فرق بين صورة السلم وغيرها، وأن المناط هو الشرط وعدمه لا غير، فتدبر!.
قوله: ويمكن حملها على الشرط أيضا - كما مر - ويمكن حمل بعض المطلقات عليها، ويدل عليهما أيضا.. إلى آخره (6).
حمل (رحمه الله) صدر الخبر، وهو قوله (عليه السلام): " لا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " (7) على الاشتراط، على سبيل البت والجزم والتعيين، وذيلها على سبيل الإمكان والاحتمال، لأن الأول من باب المطلق والمقيد، فالحمل عليه متعين، لأن الأخبار في حكاية النفع على ثلاثة أقسام: