قوله: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين " (1)، وفيهما مع ضعف السند - كما قاله في " التذكرة " (2) -.. إلى آخره (3).
إشارة إلى عدم ثبوت ضعفه من الرجال، بل أثبتنا قوته (4)، بل كمال قوته - كما اختاره جدي (5) - مع أن الشيخ هو المضعف (6) وقد رجع في علم الرجال، عمل (7) الشيخ وغيره رواية في المقام تنادي بما ذكرناه.
مع أن تضعيف العلامة إنما هو من تضعيف الشيخ، حيث قال: يرمى بالغلو، كما صرح هو أيضا بذلك في " الخلاصة " (8)، و " ابن داود " (9)، والمضعف هو الذي عمل بها هنا إلى أن قدمها على الأحاديث والقواعد القطعية.
والظاهر أن المنع في روايته عن الرضا (عليه السلام) (10) حسما لمادة الربا - ورواية أبي