النزاع فيما إذا جعل أجل القرض شرطا في عقد لازم كما ذكره الفقهاء، وذكر في " الشرح " (1): أما لو أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجلا لم يلزم الأجل ولا القرض، بمقتضى ما ذكروه من الحصر، ولأن جزء عقد جائز جائز، من حيث أن الاعتبار بالعقد، والجزء تابع للكل.
فإن قلت: إذا كان القرض بشرط البيع كان البيع أيضا بشرط القرض، فإذا كان مؤجلا لزم - على قول المصنف ومن وافقه (2) - ويدخل تحت محل النزاع.
قلت: الملازمة ممنوعة، وسيما على رأي المصنف ومن تبعه، من الفرق بين القرض بشرط البيع المحاباتية وبيع المحاباة بشرط القرض - كما مر في صدر الباب (3) - ومع ذلك لا يلزم صيرورة ذلك داخلا في محل النزاع، إذ محل النزاع هو جعل نفس الأجل شرطا في عقد لازم، لا أن يكون كل واحد من العقدين شرطا بالنسبة إلى الآخر وجزءا وتابعا، مع أنه ربما لا يخلو عن رجحان أصلية القرض، فليتأمل.
قوله: [عند] الإمكان الشرعي والطلب، وكأنه إجماعي.. إلى آخره (4).
لا وجه للتعبد بالطلب، إذ الغريم ربما كان غير رشيد ولا ولي له، أو يكون جاهلا بحقه أو غافلا أو مسامحا أو مساهلا أو موسعا عليه، فيجب حينئذ بوجوب موسع، إن لم يكن [هناك] دواعي للمبادرة من طرف نفسه، مثل: عدم التمكن من الأداء بعد ذلك أو خوف ذلك، فيجب فورا، إلا أن يريد من الطلب عدم رفع اليد عن حقه بعدم إبراء ذمته، أو يكون مراده من الوجوب المضيق.