وأيضا، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلمة، أو الصحيحة، أو المعتبرة (1)، فتدبر.
قوله: حمل الأولى (2) مع عدم الصحة على الكراهة.. إلى آخره (3).
والحلبي منع بعد الثلاثة أيام (4)، ولعل دليله أن الخاص مقدم، والمطلق مقيد.
قوله: وقد مر أن المراد مع الاشتراط، وعليه يحمل الأخبار المطلقة.. إلى آخره (5).
يظهر من هذا أنه (رحمه الله) قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع المعاملة المحاباتية، والظاهر منه عدم الخلاف فيها، إذ لو كان خلاف لتعرض إليه ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا، إذ ليس طريقته هكذا، بل تعرض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمة، ومع ذلك لم يتعرض في المقام أصلا، فظهر أنه (رحمه الله) مشارك مع غيره ممن دل كلامه على عدم الخلاف، وقد مر في صدر الباب (6)، فلاحظ!.
قوله: مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)..
إلى آخره (7).