عدمه، ومناف لما دل على وجوب تعيين الأجل في العقود اللازمة، وموجب لجواز التفكيك بهذا النحو في جميع العقود اللازمة.
فظهر مما ذكر وهن آخر في استدلالك بالمضمرة (1)، فتأمل.
على أنا نقول: معنى قولهم: (العقد المؤجل من القرض جائز أيضا قبل حلول الأجل) أنه يجوز لكل من الطرفين الفسخ، وما لم يفسخا يكون العقد باقيا على حاله، مثمرا ثمر اللزوم ما دام باقيا على حاله على طريقة غيره من العقود الجائزة، فلو اتفق عدم الفسخ - إما لمانع كالغيبة ونحوه، أو مجرد اتفاق - هل الموت يوجب الفسخ ويتحقق أحكام الحلول وثمراته به، أم لا يوجب، بل المتحقق ثمرات عدم الحلول؟ فسأل الراوي عن الحال، فأجاب بالأول، فتأمل.
وبالجملة، أمثال هذه السؤالات عن المعصوم كثيرة، وليست بغريبة، سيما من فقهاء الأصحاب مثل: الحسين بن سعيد.
هذا كله، منضما إلى ضعف دلالة التقرير، سيما ورأي المالكي رأيه (2)، والمعصوم (عليه السلام) كان يتقي من أهل الحجاز كثيرا، فتأمل!
وأيضا، أنه لم يذهب أحد من العامة إلى أن البيع بثمنين إلى أجلين يكون للمشتري أبعدهما مع أقلهما، مضافا إلى الصراحة التامة، فتأمل!
على أنا نقول: قد عرفت أن القرض من العقود المتبرع بها حتى بالقياس إلى الأجل المأخوذ فيه، بل المتبرع به - في الحقيقة وما هو المقصود بالذات - إنما هو الأجل، فلو كان الأجل المذكور في الحديث هو هذا الأجل فلا محيص عما ذكرنا من أن المراد قبل تحقق الفسخ، وإن ادعيت ظهور كون الأجل المذكور فيه