نعم، الروايتان تعارضان ما دل على التصدق، سيما رواية زرارة، فالشأن في ملاحظة ما دل على التصدق، ثم الجمع بأي نحو يكون أقرب، وربما كان مع اليأس بالمرة مال الإمام (عليه السلام)، فأمر بالتصدق لذلك.
قوله: ولا يخفى بعده.. إلى آخره (1).
لا يخفى ما في كلام الشارح من التدافع.
قوله: وحصول الثواب له، ولا ضرر عليه.. إلى آخره (2).
لا يخفى، أن هذا لا كلام فيه، ولا مدخل لتأمل أحد فيه، حتى ابن إدريس، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " (3)، وهو ما يتصرف إلا في مال نفسه، ومجرد قصد التصدق المذكور لا يخرجه عن ملكه ولا يدخله في ملك الغريم بالبديهة.
نعم، مجرد إحسان إليه - كما قال - لكن لا سبيل إلى سبيل عليه حتى يقال:
* (ما على المحسنين من سبيل) * (4) بعد ما بنى على نفسه أن صاحبه إن لم يرض يأخذ ماله، لأن ذلك لم يكن عين ماله، بل عين ماله إنما هي في ذمته.
ومنع المعصوم (عليه السلام) عن التصدق في الصحيحة (5) ليس من قبيل المقام، لأن غرض الراوي هو تخلص نفسه عن تعب الطلب، لأنه يتصدق ويكون وجوب طلبه باقيا على حاله بعد، من دون تفاوت أصلا، ولذلك أمره المعصوم (عليه السلام) بالطلب ساكتا عن حكاية التصدق.