وهذا في غاية الظهور، وذكره الطول ليس إلا للرضية (1) في عدم الطلب، لاستلزامه - عادة - مشقة بالبعد ما في (2) الحصول، ومعلوم أن المعصوم (عليه السلام) لم يكن مناعا للخير - العياذ بالله منه -.
قوله: وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ، وإن حملت على الذمي، فقوله:
" للبائع حرام " (3) محل التأمل.. إلى آخره (4).
لا وجه للتأمل، لأن الكفار عندنا مكلفون بالفروع أيضا قطعا (5)، والصحة وترتب الأثر شرعا لا تنافي الحرمة - كما حقق في محله (6) - فلا وجه للحرمة على القابض بعد استتار البيع من البائع وإن وقع الاطلاع بحسب الاتفاق لخصوص القابض، ولا شك في أن هذا لا ينافي الاستتار.
وغير خفي أنه - بحسب العادة - في ذلك الزمان ما كان يتحقق بيع خصوص الخمر والخنازير إلا من أهل الذمة، بل ومع الاستتار أيضا، فارتفع الإشكال في هذا الحديث (7) رأسا، وكذا في الأحاديث الآتية، سيما ومع التصريح في بعضها بالذمي ووقوع الإجماع من الخارج، وكذا الأخبار في أن ذلك حرام على المسلم ولا يملك الثمن أيضا (8)، وكذا على أهل الذمة مع عدم الاستتار (9)، فتدبر.