وفي الكل نظر ظاهر، حتى الأخير، فتأمل!
والمراد من النية هو العزم والداعي، سواء كان مخطرا بالبال أو لا، كما حققناه في مبحث النية في العبادات.
قوله: وبعيد عن تصرف الغير.. إلى آخره (1).
وأنه لو لم يفعل يثمر عادة إلى التلف، أو ربما يثمر، ومقدمة الواجب واجب عند الفقهاء.
قوله: [الإيجاب بمثل هذا مشكل] إلا أن يكون إجماع أو نحوه.. إلى آخره (2).
مثل الأخبار (3)، فإن ظاهره في الوجوب على القول بوجوب المقدمة، كما هو المشهور، مع أن إطلاقه على الوجوب الشرطي لعله لا إشكال فيه في أمثال المقام، فتأمل.
قوله: والأصل عدم ظهور المانع (4)، لأن صرف المال في وجه الله، ولبراءة الذمة [، ولو احتياطا، لا يسمى إسرافا ولا تبذيرا] (5).
هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب والجد فيه للوصول إلى صاحبه، والظاهر أن ابن إدريس لا يمنع من ذلك (6).
وأما مع اليأس بالمرة وحصول العلم العادي بعدم الوصول إليه، فمع التصدق إشكال، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب، فعلى