حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٢٢
القرض (1) خلافا لفتوى الفقهاء (رحمه الله).
وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا، وعدم اختصاصه بغير العقد، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه.
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة (2)، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر، فتدبر.
قوله: وجوب أخذ الأجود، ذكره في " التذكرة " (3).. إلى آخره (4).
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه، وإلا فإنه ربما يتضرر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك.
قوله: إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا. لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا القيمة.. إلى آخره (5).
سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء.. إلى آخره - رواية بمضمونها، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين، سعر يوم (6) الذي أعطاه

(١) لاحظ! مفاتيح الشرائع: ٣ / ٦٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٦٥، الكافي: ٥ / ٢٥٤ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
١٨
/ ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ٢ / 4.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 66.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 69.
(6) كذا في النسخ وفي مجمع الفائدة والبرهان، وفي: تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة: (بأي السعرين يحسبه، قال: لصاحب الدين سعر يومه..).
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست