الأول يصير مال الإمام (عليه السلام)، وعلى الآخر الإمام ولي الغيب، فمع التمكن والإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا، لا مع اليقين بعدم التمكن منه أيضا، ولعل الأمر بالتصدق من جهة أن الأمر إلى الإمام (عليه السلام) فأمر به، ولعل الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع، فهو أمر، فتدبر.
قوله: ولأن النص في مال الغير إذا لم يعلم صاحبه [كثير جدا].. إلى آخره (1).
أشار في " المفاتيح " (2) إلى النص في التصدق، وفي " بداية الشيخ الحر (رحمه الله) " (3): (وروي تدفع إلى المساكين، وروي: يوصى بها فإن جاء طالبها، وإلا فهي كسبيل مالك) (4): انتهى، فتدبر.
قوله: ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم، وهو ظاهر.. إلى آخره (5).
ليس ما ذكره حملا، بل هو الظاهر، إذ لم يرد السائل على قوله: " لا يدري " (6)، وهو لا يستلزم اليأس بالبديهة، وكذلك سؤاله عن حاله شرعا، إذ لم يكن فقيها، ولذا سأل، وكذلك طول زمان عدم درايته.
نعم، ربما يظهر منه بعد ما في حصول المعرفة، وعسر في الجملة فيه، فلذا قال: يكفي هذا لأن أتصدق عنه وأخلص من العسر في التعب في الطلب؟
فأجاب (عليه السلام) بعدم الكفاية ولزوم الطلب في إيصال حق الناس إليهم (7)، لما فيه من