بأنه يكون للمشتري بأقل الثمنين وأبعد الأجلين (1)، واشتراء (2) الدين بأقل منه، وبأن ليس للمشتري سوى قدر الثمن (3) وغيرهما، بل وأضعف منه بوجوه:
الأول: التعدد هناك، والوحدة هاهنا.
الثاني: الصحة هناك، والضعف هاهنا.
الثالث: وجود القائل هناك، بل وجماعة من الأعاظم (4)، وعدم الوجود هاهنا أصلا.
الرابع: الصراحة هناك، وعدمها هاهنا، وذلك لأنه صرح في " القاموس " بأن القرض ما لا أجل له والدين ما له أجل (5)، وأشار إلى هذا القول أيضا الشارح (6).
فعلى هذا، قيد (إلى أجل) يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، معينة للمجازي الذي هو الدين، فلا وجه للاستدلال أصلا، كما هو الشأن في كل موضع يكون مع اللفظ قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي.
فإن قلت: لعل مراد " القاموس " لا أجل له مثمرا، لأن الأجل غير المثمر ليس بأجل حقيقة، وإلا فالقرض المؤجل قرض حقيقة.
قلت: إن أردت الثمرة الشرعية، فلا دخل لها في اللغة، وإن أردت اللغوية