الله) * (1) الآية، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة (2)، وأن الإعانة والإحسان إلى الأخ المؤمن في غاية التأكيد، بل ورد في كثير من الأخبار أن علة تحريم الربا أن يعطوا القرض الحسنة (3).
قوله: وهي أكثر منها، قال: " لا بأس، إذا كان معروفا بينكما ".. إلى آخره (4).
الظاهر أن المراد أن إعطاء الأكثر وأخذه محض الإحسان والمعروف الصادر عنكما - أي واحد منكما الآخذ، وأي واحد منكما المعطي - أو مجرد المعلومية بينكما، أنه كيف يعطى وكيف يؤخذ، وعلى التقديرين إشارة إلى عدم الاشتراط، فتأمل.
قوله: ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها.. إلى آخره (5).
لأن الأصل في الألفاظ الحمل على المعنى الحقيقي، ويعضده أن طيب النفس لا يحصل منه أزيد من إباحة التصرف، وأما نقل الملك فلا بد من عقد مملك من العقود المقررة شرعا، ولا يقبل ما نحن فيه إلا الهبة، والهبة غير المعوض عنها من العقود الجائزة فيكفي فيه كل ما دل على المقصود، وهو نقل الملك بغير عوض بعنوان التبرع، وهو معنى الهبة، وإن كان ظاهر كلامهم عدم الكفاية.
والظاهر منهم - فيما نحن فيه - الانتقال بمجرد التبرع، ولعل هذا مستثنى