والاسترداد من الحين بغير مهلة أصلا ولا تأخير مطلقا، والأخبار أيضا تنادي بذلك (1)، فالتأخير مأخوذ في حقيقة القرض ونفس المعاملة، ولهذا لو أخذ بإزاء تأخيره ما زاد عن ماله يكون منفعة قرضه البتة، والأخبار أيضا تنادي بذلك، ويكون حراما إن كان شرطا، وإلا فلا.
قلت: على هذا يجب تعيين الأجل وانضباطه على طريقة المعاملات اللزومية، لاتحاد العلة، فتأمل جدا.
وأيضا، المستفاد من الأخبار المتواترة أن القرض مستحب (2)، ولا شك أن الاستحباب يرجع إلى التأخير كما اعترفت، واستحباب التأخير يقتضي جواز الرجوع البتة (3)، والدال عليه يدل عليه بالبديهة، فعموم تلك الأخبار وإطلاقها يقتضي كون ذلك التأخير مستحبا مطلقا.
وبالجملة، الوارد في الآية والأخبار - مع نهاية كثرتها - ليس سوى المدح والترغيب والثواب من دون شائبة لزوم وعقاب على الترك أصلا ورأسا، ومقتضى ذلك ليس سوى الاستحباب بالبديهة، كما لا يخفى على المتأمل في الآية (4) والأخبار، وأن المقرض محسن إلى المقترض متبرع، و * (ما على المحسنين من سبيل) * (5).
فلو كان القرض من العقود الواجبة لكان الأهم فيه لزوم الوفاء ووجوبه،