وصغارهم، فضلا عن الرجال والكبار.
فلو كان من العقود اللازمة لاشتهر اشتهار الشمس، وظهر على النساء والصغار بحيث لا يبقى ريبة، فكيف صار الأمر بالعكس؟! إذ جميع الفقهاء أفتوا بالجواز، وغير الفقهاء يكونون تابعي الفقهاء ومقلديهم، مع أن المتعارف الشائع وقوع القرض الذي لا أجل له أو له أجل لكن ليس بأجل شخصي لا يقبل التفاوت أصلا ورأسا، سيما في مثل قرض الخبز والخمير والجوز وأمثالها، وتحقق اللزوم في هاتين الصورتين فاسد بالبديهة، كما أشرنا.
فظهر أن القرض من حيث هو هو وفي نفسه ليس من العقود اللازمة، بل من الجائزة، والأجل المشخص لا يمكن أن يصير سببا للزوم، لأن الأجل ليس إلا تعيين مدة شئ، فإن كان الشئ واجبا يصير الأجل أجل شئ واجب، ومعناه أن ذلك الواجب إلى مدة كذا، وإن كان جائزا يصير أجل جائز، يكون المعنى أن مدة ذلك الجائز كذا، وإن كان حراما يصير أجل الحرام، ويصير أن مدة الحرام كذا، وقس على هذا.
فالعبرة بما وقع الأجل له، لا بنفس الأجل، وهذا أيضا واضح، وليس الأجل المشخص شرطا لتحقق القرض أو لصحته، للإجماع والأخبار المتواترة الدالة على صحة مطلق القرض (1)، بل وصحة القرض الغير المؤجل بالأجل الشخصي.
فحال مضمرة الحسين بن سعيد (2) حال ما ورد في البيع بثمنين إلى أجلين،