وفي كتاب البيع صرح بالخلاف الواقع بين المحقق والعلامة في عكس هذه الصورة، واختار رأي العلامة (1)، وفي كتاب القرض ذكر ما ذكر، فتدبر.
وليس عندي من الكتب غير ما ذكر حتى أحقق الحال، ومع ذلك متون كتب الفقه متفقة على ما ذكر المصنف في هذا الكتاب من أن النفع مطلقا يحرم شرطه، والحلال هو المتبرع به (2).
فإن قلت: لا نسلم كون المحاباة نفعا.
قلت: المحاباة عبارة أخرى عن النفع، وكيف يمنع مع أنه نفع لغة وعرفا؟
ومن أقرض - مثلا - ألف تومان بألف تومان وزيادة وهي أن يشتري فلس المقرض بألف تومان أخر، ولا شك في أن الألف تومان الأخر نفع عظيم يحصل للمقرض وينتفع به، وهو أعظم من فلس واحد إذا شرطه زائدا على الألف الأول، وهو نفع مسلم لا شبهة فيه، ويقال في العرف: إنه انتفع من قرضه ألف تومان بفلس، وكذا في البيوع وغيرها والربا في المعاوضات، وأين الفلس الواحد من الألف تومان بفلس واحد؟!
فإن قلت: لا شبهة في كونه نفعا، إلا أنه نفع المعاملة لا القرض.
قلت: إن المشروط في القرض هو نفس المعاملة والبيع اللا بشرط، وإنما النفع يحصل منه، فهو خلاف مفروض المسألة، إذ المفروض أنه كما أن نفس البيع شرط، فكذا خصوصيته ونفعه الخاص أيضا شرط شرطه المقرض، بل الغالب والمتعارف أن الشرط ليس إلا الخصوصية والنفع الخاص، والحكم يرجع إلى القيد، وإلا فخصوص البيع ليس شرطا، لأنه لو كان مكانه الصلح أو غيره لكفى،