التقاص القهري، على أنه على أي تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا، بل لا فائدة أصلا شرعا، وإن لم نقل بالتقاص القهري، فتأمل.
فعلى هذا، تكون فائدة القرض مترتبة على نفس القبض وتحته، من غير مدخلية العقد، وفيه ما فيه، مع أن ما يترتب على نفس القبض ظاهر أنه ماذا، فتأمل.
فإن قلت: الفقهاء ذكروا أن القبض أو التصرف شرط (1).
قلت: من ذكر ذلك ذكر أن القرض لا لزوم في أجله، فلو كان حجة لكان حجة في المقامين.
ومع ذلك يبقى بعض الإشكال، وهو أنه يجب على المستقرض رد العوض من حين العقد على طريقة المعاوضات اللزومية الحالية.
ومع ذلك، إن كان الواجب عليه والمنتقل من ماله إلى ملك المقرض هو عين مال المقرض، ففيه ما فيه.
وإن كان غير ماله على التعيين، ففيه أيضا ما لا يخفى، إذ يصير القرض من المعاوضات الصرفة، يجري فيه لوازمها.
وإن كان لا على التعيين، ففيه أيضا ما فيه، فتأمل.
فإن قلت: القرض ليس من المعاملات الحلولية وإن وقع مطلقا، لأن المستقرض إنما يستقرض بتأخيره رد العوض، والمقرض أيضا يقدم على ذلك، وهذا أمر بين لا سترة فيه، ولهذا ورد الثواب العظيم على القرض (2)، وغير خفي أنه ليس هذا الثواب لأجل إجراء الصيغة فقط من دون قبض، ولا له مع القبض