بحيث لا يصير مجوزا ومصححا للنوع فيه، بل ربما كان مثلهما الأمن عن العاهة أيضا.
وبالجملة، الاحمرار والاصفرار أمر واضح غاية الوضوح لا وهن فيه أصلا دلالة، بل وفتوى أيضا.
وأما سائر العبارات، فليس مثل الاحمرار والاصفرار بلا شبهة، فلا يمكنه أن يعارضهما ويقاومهما إلى أن يرجعا إليه في مقام الجمع، بل العكس أولى ثم أولى - كما لا يخفى - لو قلنا بظهور التفاوت، بل الظهور ربما يصير حقنا بملاحظة أهل بلاد النخيل، فليلاحظ.
ويؤيد ذلك ملاحظة النصوص والفتاوي في زكاة التمر، فلاحظ.
قوله: وبالجملة، هذا ليس بواضح كونه ضابطا.. إلى آخره (1).
على أن لفظ الثمار جمع محلى باللام، ومن البديهيات أن كل ثمرة لها حالة فيما ذكروا، وأنها مختلفة جدا فيه، وجعل المراد منها ثمرة النخيل فيه ما فيه، فما ذكره الشارح بقوله: (فإنه قد يطلع.. إلى آخره) (2) فيه ما فيه، إلا أن يكون مراده أن ثمرة النخل من جملتها، وفيه أنه لا وجه للاعتراض بخصوص ثمر النخل، بل الثمار في غاية الاختلاف في ذلك.
ومع ذلك يمكن للخصم أن يقول: المراد ثمار خاصة يكون أمنها من العاهات بطلوع الثريا من جهة القرينة المذكورة، وهذا التوجيه أقرب مما ذكره الشارح، بل ينتقل.
والظاهر من الشارح جعل المراد من الثمار خصوص ثمر النخل لم نعرف