العامة (1)، ورواية عبد الرحمان (2) الآتية.
وأن استثناء العرية إنما يتمشى على القول بالعموم، والاستثناء إجماعي، يعني: أن الاستثناء مختص بها بالشروط الآتية.
وأما حسنة الحلبي، فظاهرها غير مراد وفاقا، فيمكن حمل الحسنة الأولى (3) على العرية، والثانية (4) على التقييد أو غير ذلك، والشهرة أيضا من المؤيدات.
هذا غاية ما يمكن أن يقال من قبل المشهور، وأما من قبل بعض، فهو الذي ذكره الشارح (رحمه الله) (5)، فلا بد من ملاحظتهما معا والتأمل التام، ثم تشخيص الراجح.
ومما يؤيد المشهور، إطلاق لفظ " تمر " في الروايتين الواردتين في العرية (6)، وباقي الكلام سيجئ فيها، فتأمل.
ومما يؤيد المشهور، أن اتحاد الثمن والمثمن مخالف لماهية البيع كاتحاد البائع والمشتري، فكما أنه لا يمكن أن يصير شخص واحد بائعا ومشتريا معا - بمعنى أنه بحسب الحقيقة هو البائع وهو المشتري - فيكون يبيع من نفسه ويشتري من نفسه، وأنه باطل قطعا أعم من أن يكون منضما مع آخر أم لا، كذلك لا يمكن أن يكون شئ واحد ثمنا ومبيعا من البائع إلى المشتري بشرط أن يكون منتقلا من المشتري