قوله: وإذا صرحت (1) في الرواية [فلا مجال للرد بمثله].. إلى آخره (2).
الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها، إلا إذا قابلتهما وقاومتهما، لأن ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه، سيما مع ما ورد في النصوص بأن الخبر الذي خالف السنة مردود، وأنه يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل، وإلا فيرد (3).
هذا، مع أن القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتفق عليه من نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (4)، وغير ذلك مما مر، والرواية ليست مقبولة ومعمولا بها إلا عند شاذ من الأصحاب، وإن كانت صحيحة، فالمقابلة والمقاومة مشكلة، سيما مع معارضتها لأخبار خاصة، موافقة للأصل والقاعدة، وانجبرت واعتضدت بعمل الأصحاب إلا من شذ.
هذا، على تقدير وجود الشاذ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه - على تقدير قوله به -، وادعوا الإجماع على عدم الجواز.
هذا كله، على تقدير دلالة الرواية، وقد عرفت الكلام فيها، فتأمل.
قوله: [إلا أن يكون] المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع، ويكون ذلك داخلا [في الضمن].. إلى آخره (5).
لا يخفى أن ما هو المقصود بالتبع لا يضر جهالته وإن ذكر حين البيع، مع أنه لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا، ولا شك في كونه مقصودا،