إلى البائع بمجرد العقد ومن حينه، وأن يكون عوضا ومعوضا عنه، وأن يكون مالا للبائع منتقلا إلى المشتري بعوض، وأن يكون مالا للمشتري منتقلا إلى البائع عوضا عن مال البائع المنتقل إلى المشتري، فإن البيع من العقود المعاوضة ومعنى قولك: (بعت هذا بهذا) ليس إلا أني جعلت هذا مالك بإزاء أن يكون ذاك مالي، ونقلت هذا مني إليك بإزاء أن يكون ذاك ينتقل إلي، ولا شك أن البيع بحسب اللغة والعرف والشرع هو الذي ذكرنا، فلا يمكن اتحاد العوض والمعوض عنه، وانتقال أحدهما بسبب انتقال الآخر، مع كون أحدهما عين الآخر وإن كان منضما معه شئ آخر أيضا على بعض الوجوه.
هذا، مضافا إلى المفاسد الأخر التي سيذكرها الشارح (رحمه الله).
فعلى هذا، لا يتأتى هذا في بيع شئ من الأشياء قطعا، فلا وجه للتخصيص بثمر النخل وحب الزرع وتسمية الأول بالمزابنة، والتوجه إلى النهي عنها بخصوصها، والثاني بالمحاقلة والنهي عنها بخصوصها، فتأمل.
مع أنه ربما كان في اللغة والعرف هو المعنى الأعم، بل متعين أنه كذلك، لما عرفت، فتأمل.
قوله: وأما النص، فهو الرواية من العامة والخاصة.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الرواية العامية منجبرة بفتاوي الأصحاب، وكذلك الحال به من الاحتمال، مع أن الصدوق رواها في " معاني الأخبار " بسنده إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجعله معنى الخبر (2)، فتدبر.
مع موافقة ذلك اللغة والعرف، مع عدم وجود معارض بسند الصحيحة.