فالدلالة الالتزامية كافية، وأدلة عدم جواز الجهل في العوضين غير شاملة له، لأن الإجماع غير متحقق، بل لعل الإجماع على خلافه، ولا ضرر ولا غرر ولا سفه.
مع أنه لو كانت شاملة لم يتحقق البيع في الأشجار والبيوت، والحمامات والخانات، والخضر والزروع وأمثال ذلك، ولا شك في تحققه فيها بالإجماع والنصوص، بل والضرورة من الدين، فتأمل.
ومما ذكر ظهر فساد ما ذكره (رحمه الله)، فتدبر.
قوله: ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة، وصراحة الكراهة.. إلى آخره (1).
لا يخفى عدم الصراحة، لظهور كون المراد الكراهة اللغوية، فلا يعارض الأخبار الواضحة الدلالة على المنع والإجماعات، مع أنك بملاحظة الأخبار وغيرها لا يبقى لك تأمل في بقاء الكراهة بعد الطلوع أيضا قط، بل وشدة الكراهة، لو سلمنا عدم الحرمة.
فظهر أن المراد منها فيها الحرمة، بل عرفت عدم تأمل الشيخ أيضا فيها قبل الطلوع، فتأمل جدا.
قوله: أن يكون المراد العام الواحد.. إلى آخره (2).
لا وجه لمناقشة بعد الصحة والفتاوي وتقديم الخاص، المسلم عنده أيضا.
قوله: [لا دليل على الجواز] بشرط القطع بخصوصه.. إلى آخره (3).
الظاهر أن مراد من يقول بشرط القطع، أن يكون المقطوع فيه نفع معتد به عند العقلاء، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر، لأن ذلك شرط مطلقا، بل