مع أن المعتبر عند الفقهاء وجود المبيع في البيع الحالي وعموم وجوده في السلف، فإن كان المراد من هذا البيع الكلي هو السلف فلعل أرض كذا كان عام الوجود ولذا لم يحرم، أو البيع الحالي بعد وجود الثمر قبل بلوغه، وهذا هو الأظهر من الرواية، وكذا غيرها من الروايات، إذ بعضها (1) يدل على الجواز بعد الوجود وقبل البلوغ، وبعضها على المنع، فتأمل جدا.
قوله: [هو أيضا] موافقا للشيخ، فكيف يتحقق الإجماع؟.. إلى آخره (2).
مخالفة ما ذكره في " التهذيب " و " الاستبصار " (3) للإجماع محل نظر، بعد أن يكون في كتب فتاويه رجع عن ذلك ولم يقل به.
وأما الصدوق (رحمه الله)، فقد ذكر عدم ظهور المخالفة (4)، مع أن مخالفة كلامهما في خصوص كتاب - لما ذكره من الإجماع، وكونه مضرا في تحققه - محل نظر ظاهر، بل ربما قيل: إن ما ذكره الشيخ في الكتابين في مقام ليس مذهبا له، فتأمل.
قوله: [غير معلوم] فلا يجوز بيعه، فقد يقال: إنه قد جوز في الرواية [وليس بمعدوم بالكلية].. إلى آخره (5).
قد عرفت عدم التجويز، ومعلوم أنه معدوم بالكلية، فيكون داخلا في بيع الغرر المنهي عنه.
وأما الجواز مع التعدد - على تقدير الصحة - فالفرق واضح، لأنه أقرب إلى الحصول، بل وبعيد غاية البعد عدمه، كما ورد التعليل به في الرواية.