وقال في " القواعد ": إذا ظهر بعض الثمر جاز بيع الجميع (1).
لعله قياس على جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى، أو أنه قاس الظهور على الإدراك والإطعام الواردين في الأخبار، بناء على اتحاد حكمهما عنده، وأن المناط لصحة البيع هو الظهور والإدراك، للاستحباب والفضل، فتأمل.
قوله: ويمكن الفرق، فالظهور [يكون بظهور أثره].. إلى آخره (2).
لعل مجرد الإمكان لا يكفي لثبوت الفرق والخلاف، مع كونه خلاف الأصل والقاعدة، سيما مع كون ظهور نفس الشئ أقرب وأظهر من ظهور أثر منه، فتأمل.
قوله: والإجماع وسائر الأدلة، ولأنه خارج [مخرج المتداول].. إلى آخره (3).
قال المحشي: إن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة، فيمكن للقائل بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول، كما يظهر من بعضهم (4)، فتأمل.
أقول: لا يخفى أن المانع هو العلة المنصوصة، وهي كون الطعام مكيلا، لا تعميم الطعام، لعدم الثبوت.
قوله: فإن في بيع الطعام - بل المكيل والموزون - قبل القبض كلاما سيجئ.. إلى آخره (5).