مستند الاتفاق، مع أن الاتفاق كاف، لأن الظاهر أنه الإجماع، فتدبر.
ويمكن أن يكون الضعف منجبرا بعمل الأصحاب، بناء على أن التقييد بالدار من باب المثال، أو أن أصل الحكاية كان مما في الدار، أو أنه الغالب أو كونه في البستان نادر، فتأمل.
قول المصنف: والتقبيل بشرط السلامة.. إلى آخره (1).
سيجئ في كتاب المزارعة ما يظهر منه وجه التقييد بشرط السلامة واعتراف الشارح به وبظهور وجهه (2)، وورد أخبار كثيرة في حكاية تقبيل رسول الله ثمار خيبر وأرضه، وبعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله بن رواحة وخرصه عليهم بأن يعطوا نصف تلك الثمار بحسب خرصه أو يأخذوا النصف (3)، فيظهر منها أن حق المقبل إنما هو في عين تلك الثمار لا قيمتها.
والفقهاء في مبحث الزكاة وخرصها يذكرون حكاية عبد الله بن رواحة، ويستدلون بها، مع اتفاقهم في كون ذلك الخرص مشروطا بالسلامة، بل ربما ذكروا أن أصل التقبيل من فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أهل خيبر، فليلاحظ وليتأمل، وكذا يلاحظ الأخبار ويتأمل فيها!
قوله: [ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها]، وكثرة المارة وقلتهم، أو يهدم حائطا، أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه.. إلى آخره (4).