كون المبيع شخص الثمرة المعينة.
والأمر الثاني: أن المعدوم حين العقد مجهول الحصول ومجهول المقدار جزما، ولو فرضنا حصول الظن بالحصول من مقتضى العادة، وأن ذلك يكفي لدفع الغرر من جهة الحصول، فالغرر من جهة المقدار موجود لا رافع له أصلا، لعدم العادة في تعيين المقدار، وقد مضى أن الرافع له المشاهدة أو الوصف أو الكيل والوزن.
وأما بيع مثل الخرطة والخرطات بعد ما وجد الخرطة الأولى وشوهدت، فهو مبيع واحد، ملفق من الموجود والمعدوم، والمجهول والمعلوم، وبيع حال بالقياس إلى الموجود، ولعله بالقياس إلى المعدوم أيضا حال بتعلقه بالعهدة، ولذا لو لم يأت المعدوم يأخذ ما بإزائه من الثمن من البائع - على ما هو الظاهر ومقتضى الأدلة - وإن كان بعد الإقباض، لأن القبض في مثله التخلية، فلا غرر، لأنه حين العقد ظاهر الحصول، بل جزء مبيع حصول بعضه يقيني موجود حين العقد، وحصول الأبعاض متصل بعضها ببعض مختبط، وإذا لم يحصل فيأخذ ما بإزائه.
وجهل المدة غرر في غير مثل الموضع، لما عرفت من كون الغرر معنى عرفيا، والمجموع الذي ابتداؤه من حين العقد، وباقي الأجزاء مختبط الحصول متصل الوجود إلى الآخر، ليس فيه جهل المدة - الذي [هو] غرر عند أهل الخبرة والعقلاء والعرف - وكذا الحال في مقدار المعدوم، فإن الظاهر عندهم كونه على حد متعارف عندهم بعد ملاحظة الخرطة الأولى، بحيث لا يعدون التفاوت المحتمل غررا.
ومما ذكر، ظهر أنه لو كان الانتقال بالنسبة إلى المعدوم بعد وجوده لا يضر أيضا.