لا يخفى أن الطعام بعد التصفية يكون مكيلا وموزونا، وكذا كل مكيل وموزون، وعدم الجواز في البيع ثانيا لعله بعد التصفية، وما نحن فيه هو بيع الثمار والزروع، ومعلوم أنه قبل التصفية، فتأمل.
قوله: [لا يباعان كيلا] بل بالمشاهدة، والظاهر أنه لم يكف كونه من جنس المكيل، للأصل وسائر ما تقدم.. إلى آخره (1).
وإن كانا يباعان بالمشاهدة، لكن بالكيل والوزن الخرصي والتخميني، والوارد في الأخبار أنه لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (2)، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إلا أن يقال: الكيل والوزن التحقيقي الفعلي هو المتبادر، لكن سيجئ في بيع لحم الغنم بالشاة موثقة عن علي (عليه السلام)، أنه كره ذلك (3)، وورد أنه (عليه السلام) ما كان يكره الحلال (4)، وأنه (عليه السلام) كره فنحن نكرهه (5).
والمشهور عملوا بالموثقة فتكون حجة، وإن قلنا بعدم حجية الموثق، مع أن الحق أنه حجة، وهذا ربما يؤيد كون المنفي في الأخبار هو العموم المذكور.
نعم، ورد في بعض الأخبار أنه " لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن " (6)، وظاهره التحقيقي الفعلي، إلا أن يمنع ذلك ويقال بكفاية التحقيقي في الجملة، سيما بواسطة القرينة المزبورة، ولعل هذا منشأ تعميم المشهور، مضافا إلى ظاهر رواية