صرح في " التنقيح " بما ذكرنا (1)، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام، بل بعد ما ذكره بقوله: (بل في البعض.. إلى آخره) (2) لا وجه لهذا الإيراد أصلا ورأسا.
قوله: [أحد المجوزات للبيع] عند المانع بعد الظهور.. إلى آخره (3).
قد عرفت أن مذهب الشيخ في " التهذيب " هو هذا بلا تأمل (4).
قوله: فقول شارح " الشرائع ": (واكتفى الأكثر به، لصحة دليله) (5) محل التأمل.. إلى آخره (6).
قد عرفت اعترافه بصحة رواية الوشاء في " الفقيه " (7)، فتأمل، مع أنه قال: صحة دليله، ولم يقل: صحة سند روايته، وبينهما فرق ظاهر، سيما بعد ملاحظة ما سيقول من قوله: (فإن أريد.. إلى آخره) (8)، مع أن الحسن حجة على المشهور، إذا كان الحسن من قبل التبيين (9)، وحسن الوشاء (10) لعله منه، سيما بعد ملاحظة الشهرة، فإنها جابر للسند.
على أن بدو الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات والأقوال.