لا لترتب الثواب مثلا، وهذا أيضا ظاهر.
وأيضا، لو كان مراد السائل في السؤال الثاني ما ذكرت، لكان يسأل على نحو ما ذكرت، لا على نحو ما سأل، ويطول الكلام ويغير تعبير المرام، ويبدل المقام إلى غير المقام.
الرابع: حصول التناقض في صدر الحديث وذيله لو كان المراد ما ذكره الشارح، والجمع بالحمل على أن المراد من الصدر الكراهة لا يرفع الحزازة، لما عرفت من أن مراد السائلين في مبحث المعاملات إنما هو الأمر الدنيوي لا الثواب الأخروي على حسب ما ذكرناه، ولأن التعليل لا يناسب الكراهة كما لا يخفى على المنصف، ولأنه لا يناسب التشديد الشديد من أول الأمر ثم القول بعدم البأس، وأن النهي لم يقع عنه من الرسول (صلى الله عليه وآله) بل وقع بالقياس إلى جماعة خاصة وفيهم، وبالنسبة إليهم لعلة خاصة، وأن ذلك لأجل خصومتهم فقط.
مع أن السائل في السؤال الأول لم يتعرض لذكر الجماعة المعاملين أصلا، وأنهم من هم، وأنه يقع منهم خصومة أم لا، فضلا عن أن يقولوا: ما كان المعامل يترك الخصومة، وأمثال ذلك.
ومما ذكر، ظهر أن قوله (عليه السلام): " نهاهم عن ذلك البيع.. إلى آخره " (1) لا ظهور له فيما ذكره الشارح، بناء على أن الفقهاء لم يذكروا كراهة السلف قبل البلوغ، وذلك لأن النهي لم يكن عن السلف بل ولا عن المعاملة، بل لجماعة خاصة من جهة خاصة، ومثل ذلك لا يتعرض الفقهاء [له]، بل كثير من المواضع يظهر من حديث كراهة شئ أو استحبابه ولا يتعرض الفقهاء لهما، فتأمل جدا.