قوله: وإن لم يكن بسبب البيع، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل.. إلى آخره (1).
ما ذكره يحقق كون الضمان على القابض - كما ذكره الفقهاء - لا على صاحب المال كما ادعاه (رحمه الله)، فدليله يثبت خلاف مطلوبه كما لا يخفى، فالضمان على القابض ثبت منه.
ورجوع كل إلى عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة، إذ ليس معناه إلا ذلك، ويجتمع الضمان على القابض مع الفساد شرطا، فتأمل جدا.
قوله: ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب، وهو بعيد.. إلى آخره (2).
الذي يظهر من كلامه في كتاب الغصب أن الغاصب أيضا لا يضمن القيمة السوقية إذا تفاوتت (3).
فعلى هذا، يكون أعلى القيم بالنظر إلى غير التفاوت السوقي، بل يكون بالقياس إلى تفاوت أحوال المبيع، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا، بل وربما كان غيره من كتب الفقهاء أيضا ظاهرا فيه.
فعلى هذا، لا شك في كون هذا الاحتمال هو الصواب، لأن كل ما تلف تحت اليد يكون على اليد أن تؤديه إلى صاحبه، سواء كان من الأعيان أو المنافع، لكن لا خفاء في أن المراد من القيمة في كلامهم هو القيمة السوقية، فيكون المراد من القيمة يوم القبض القيمة السوقية ذلك اليوم، وكذا المراد من القيمة يوم التلف، فيكون أعلى القيم هو القيمة السوقية لا غير.
فعلى هذا، يبعد هذا القول - كما ذكره الشارح - بل لا وجه له، لأن الغاصب