وهذا هو وجه عدم كونه ربا، لا ما ذكره الشارح، لأنه ليس بمعلوم، فتأمل.
قوله: والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل، لا من جهة الموافقة.. إلى آخره (1).
الظاهر، أن نفي الربا من جهة كون ذلك أداء للقرض وإعطاء له من غير تحقق مشارطة، فإن المحرم والموجب لكونه ربا هو المشارطة، ولذا لو أعطى المستقرض أزيد يكون حلالا، بل يكون مستحبا - كما سيجئ - ولو أخذ المقرض أقل يكون أيضا حلالا، لأنه إبراء وإسقاط لبعض حقه، ولعله مستحب أيضا.
وورد في غير واحد من الأخبار في قرض الخبز وعدد الجوز أن المقترض ربما يرد أكبر وربما يرد أصغر: أن كل ذلك لا بأس به (2).
والمقترض في هذا الخبر اعتقاده أن ما في نخله يفي ويقابل ما طلبه، وعلى تقدير عدم اعتقاده لا ضرر فيه، لأنه يلتمس.
والأمر دائر بحسب نفس الأمر في صور ثلاث:
الأولى: المقابلة، وعدم الضرر حينئذ واضح.
والثانية: كونه أزيد، وعدم الضرر فيه أيضا واضح، لأنه محض تبرع وإحسان، بل وارتكاب المستحب الشرعي.
الثالثة: كونه أقل، ولا ضرر فيه أيضا، إذ غايته التماس عفو وإبراء وإسقاط، بل واستدعاء مستحب، لأن الإحسان بالنسبة إلى الأخ المؤمن