(فإن خاست كان رأس المال فيما بقي) ولعل بطلان بيع المعدوم رأسا كان من المسلمات الواضحات عنده بحيث لا يجعله محل توهم فيه، كما يظهر من ملاحظة كتب الفقهاء حتى الشيخ، كما لا يخفى على المطلع.
ولذا لم ينسب أحد من الفقهاء إلى الشيخ ما نسبه إليه الشارح (رحمه الله)، مع أنهم لعله رووا ألف مرة هذه العبارة من " التهذيب "، ولم يشر أحد إلى خلاف من أحد، مع أنهم يذكرون القول الشاذ شديد الشذوذ، بل واحتمال خلاف (1) بأن يقولوا: لو كان كذا لكان في المسألة قولا آخر، وربما يذكرون المخالف للإجماع، بل والمخالف للضرورة، ومع ذلك اتفق الكل في المقام كل الاتفاق، كما ذكرنا، فإن عمله برواية ثعلبة (2) يقتضي تجويزه بيع المعدوم بالمرة على كراهة حتى يطلع فيه شئ.
قلت: فعلى هذا، يلزم قوله بعدم الكراهة أصلا بعد طلوع شئ منه، مع أنه صرح بكراهة البيع قبل أن يبدو صلاحها، وصرح بذلك في صحيحة الحلبي (3) التي عمل بها واستشهد بها (4)، فظهر أنه فهم الروايتين على نهج واحد، لأنه قال:
(وكذلك ذكر ثعلبة.. إلى آخره) (5).
فظهر أنه فهم من " الطلوع " بدو الصلاح، كما فهم من رواية يعقوب أيضا.