ثم إن القهري يتوقف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظن، فلو ظهر الخطأ بما لا يتسامح به، فالظاهر وجوب الرد إلى صاحب الحق فلو سمح به ولم يأخذه لم يجب على الآخر القبول.
نعم، صيرورته ملكا له يتوقف عليه، وكذا الحال لو سمح بالاندار القهري وغيره.
ومجرد الجواز لا يقتضي الملكية قهرا إن لم يندر، والكلام في المقام إنما هو في مجرد الجواز، فتأمل.
قوله: - سؤال الراوي من المعصوم (عليه السلام) - " ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.. " (1).. إلى آخره (2).
الظاهر أن الحساب من المباشر للوزن أو الكيل - أي الوزان أو الكيال، كما هو المتعارف الآن في البلاد الكبيرة، بل وغير الكبيرة أيضا - لا من البائع، فإنه حينئذ يكون حلالا بالاتفاق الظاهر من الأصحاب، ولقولهم (عليهم السلام): " الناس مسلطون على أموالهم " (3)، وقولهم (عليهم السلام): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (4)، فالظاهر من هذه الرواية تداول الحساب وقهريته، والشارع صحح ما كان يزيد وينقص لا ما يزيد ولا ينقص.
فالظاهر من هذه الرواية تداول الأعم، ولذا صحح الشرع البعض دون البعض والمتداول في زماننا الآن - أيضا - الأعم.