قوله: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة.. إلى آخره (1).
يمكن الحمل على اللف والنشر الغير المرتبين، لما عرفت، ولعدم وضوح الدلالة على خصوص المرتب.
غاية ما في الباب أنه أقرب في الثاني، ولذا استدل الأصحاب على مطلوبهم.
لكن روي بطريق آخر عنه، عن الصادق (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المحاقلة والمزابنة. فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة " (2) ولعله توهم من اللف بالنشر المذكورين.
ويظهر منها أن المراد من الزرع خصوص السنبل، كما عبر في بعض العبارات (3).
قوله: والقرائن تدل على أنه ابن عثمان الأحمر.. إلى آخره (4).
والحق، أنه ثقة جليل، كما حققته في الرجال (5)، ولذا كثيرا ما يتحقق من الفقهاء الحكم بصحة حديثه، ومنهم شارح " الشرائع " (6) في المقام.
مع أنها منجبرة بالشهرة، وعمل الأصحاب، وموافقة رواية العامة، وغير ذلك مما أشرنا، فتأمل.