والحاصل، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود النص المنجبر بعمل الأصحاب، والله يعلم.
قوله: ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع.
قوله: وهو يحيى بن القاسم (2) الواقفي أيضا.. إلى آخره (3).
الحسن بن سماعة موثق كالصحيح، وعلي بن أبي حمزة، ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (4)، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي (5) - كما حقق في محله - والقطع غير مضر، لأن الرواية (6) من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد عليه، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب.
قوله: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا [أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها] (7).
لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم، فلم يظهر مخالفة للإجماع، وسيجئ ما يعضد ذلك، فتأمل.
قوله: فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فإن خاست كان رأس المال.. إلى آخره (8).
لعل المراد: إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة، بقرينة قوله: