حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣١
يتوقف على رضا المشتري أصلا، لعين ما ذكرنا، وفي جانب النقيصة نقول بعكس هذا. وإن وقع منهما معا، فلا فرق بين ذلك القهري والزيادة والنقيصة أصلا، لصحة الكل، فتأمل.
على أنا نقول: كون الإندار القهري مشتركا بينهما خلاف ما يظهر من عبارات من أورد الإيراد عليه، ولعله لا يقول به ويخصصه بالمشتري - كما هو ظاهر العبارة - فلا إيراد عليه، لأن فتواه إنما هو على حسب رأيه، ومع ذلك هو في نفسه محل نظر، لعدم دليل عليه، لأن ما علل به من قلة التفاوت والتسامح لا يقتضي القهرية، لأن أحدا لا يتسلط على أخذ مال الغير وإن كان قليلا غاية القلة قهرا، بل ولا يتسلط على أخذ حبة من حنطة - مثلا - ولا ذرة من تراب - مثلا - وإن لم يكن مالا، فضلا عن المال، غاية ما ينفع تلك العلة رفع ضرر الجهل والغبن والضرر والسفه بعد التراضي.
وأما رواية علي بن أبي حمزة (1)، فمع الضعف، عدم دلالتها واضح، بل مقتضاها نفي الإندار القهري رأسا.
وأما رواية حيان (2) وإن لم تكن صحيحة أيضا، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، مضافا إلى أنها موثقة، والموثق حجة على الأصح، فمقتضاها حصول القهري للمشتري خاصة، لا يثبت منها أزيد من هذا.
ولا يمكن حملها على صورة التراضي، لاتفاق الطرفين على جواز الأخذ، وإن كان يزيد ولا ينقص بعد رضا البائع، بل الظاهر أنه وفاقي بين كل الفقهاء، فظهر منها أن الرواية إنما هي في صورة عدم الرضا، فتأمل.

(١) وسائل الشيعة: ١٧ / ٣٦٦ الحديث ٢٢٧٦٠.
(٢) وسائل الشيعة: ١٧ / 367 الحديث 22763.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست